ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره.
ويلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة (1). ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.
[وأما المحقون]
وأما المحقون (2) فما كان منه دون الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا، على الأظهر. وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. (3)
اختيار العلامة (1). ثم إن عرضت له النجاسة وسطوحه مستوية فطاهر، وإلا لم ينجس الأعلى مطلق، ولا الأسفل إن كان المجموع كرا إلا أن تستوعب النجاسة عمود الماء فيشترط في عدم انفعال الأسفل كريته.
قوله: «ويلحق به ماء الحمام إذا كان له مادة».
(1) المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر. ونكر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كريتها، وبه صرح في المعتبر (2). والأجود اشتراط الكرية.
وهو قول الأكثر. وعلى هذا يتساوى الحمام وغيره.
قوله: «وأما المحقون».
(2) المراد به ما ليس بنابع وإن جرى على وجه الأرض. وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.
قوله: «إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه».
(3) المراد بها الثلاثة المشهورة أعني اللون، والطعم، والرائحة، لا مطلق الأوصاف، كالحرارة، والبرودة، وغيرهما.
صفحه ۱۳