وللجنب(1)في أحد المسجدين، ليخرج به (1). والمندوب ما عداه (2). وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه (3).
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
تستمر الكثرة إلى وقتها. وقيل: يعتبر حصولها وقت الصلاة.
قوله: «وللمجنب في أحد المسجدين ليخرج به»
(1) قيد الحكم بكون الحدث في أحد المسجدين تبعا للنص (2). ويلحق به من أجنب خارجهما ودخل عامدا أو ساهيا. ويجب عليه تحري أقرب الطرق تخفيفا للكون. وهو مبني على الغالب من تعذر الغسل داخلهما على وجه لا يقتضي تنجيس المسجد، فلو أمكن «وساوى زمانه زمان التيمم، أو قصر» (3) قدم على التيمم على الأقوى.
قوله: «والمندوب ما عداه».
(2) ليس على إطلاقه. بل يجب التيمم أيضا 3 للطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، ولدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين، وغير ذلك، فلا بد من ذكر ما يدل عليه لئلا يدخل في المندوب. والضابط أنه يجب لما يجب له الطهارتان مع تعذرهما.
قوله: «وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه».
(3) ويشترط في صحة نذرها، أو نذر أحد أفرادها، مشروعيتها على الوجه الذي تقع به منذورة. فالوضوء ينعقد نذره دائما، والغسل مع وجود أحد أسبابه الموجبة أو المستحبة فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل النذر مع تعيين الزمان وخلوه عن أحدها، والتيمم مع تعذر مبدله. ويتخير مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل، فإن تعذرا تعين التيمم.
»
صفحه ۱۱