مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHمسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى
ژانرها
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال يحيى بن الحسين عليه السلام:
سألت يا بني، أرشدك الله وهداك، عمن قذف مملوكا أو مملوكة مسلمة، فقلت: هل يجب عليه حد كما يجب على من قذف حرة مسلمة؟
وقد اختلف في ذلك، فقال قوم: يجب عليه الحد إذ قذف حرة مسلمة كانت أو أمة، وكانت حجتهم في ذلك، يزعمون، قول الله تبارك وتعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } [النور: 4]، فقالوا: المحصنات هن العفايف المسلمات حرائر كن أو مملوكات، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: { ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا } [التحريم:12]، وبقوله سبحانه: { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } [النساء:25]، فقالوا: هن العفايف الصالحات.
وقال قوم: لا يجب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة.
صفحه ۸۴۶