قررت عصبة الأمم معالجة المشكلة الحبشية على أساس المادة 15 من العهد، وتحول مجلس العصبة إلى لجنة لهذا الغرض، فرأينا من المفيد أن نورد نص هذه المادة ليكون القراء على بينة من الأمر، وهي:
إذا وقع بين أعضاء العصبة خلاف يحتمل أن يؤدي إلى انشقاق، وإذا كان هذا الخلاف لم يعرض لإجراءات التحكيم أو التسوية القضائية وفاقا لأحكام المادة 13؛ فأعضاء العصبة يتفقون على عرضه على المجلس. وفي هذه الحالة يكفي أن يبلغ عضو منهم السكرتير العام أمر هذا الخلاف، فيأخذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيق وفحص كاملين.
ويجب على الفريقين المتنازعين أن يبسطا لسكرتيرية العصبة في أقصر وقت موضوع قضيتهما مع جميع الحوادث والمستندات، ويستطيع المجلس أن يأمر بالإذاعة المباشرة.
ويسعى المجلس لتسوية الخلاف، فإذا أفلح فإنه ينشر بالطريقة التي يراها مناسبة بيانا يوضح الوقائع مع نصوص هذه التسوية.
وإذا لم يكن من المستطاع تسوية هذا الخلاف فالمجلس يضع إنذارا يقترع عليه إما بالإجماع وإما بأكثرية الأصوات، ويبسط فيه ظروف الخلاف والحلول التي يوصي بها ويراها أقرب إلى الإنصاف.
وكل عضو من العصبة ممثل في المجلس يستطيع نشر بيان عن الخلاف يضمنه آراءه الخاصة.
وإذا قبل تقرير المجلس بالإجماع فلا يحسب لاقتراع مندوبي الدولتين المتنازعتين حساب في هذا الإجماع، ويتعهد أعضاء العصبة بألا يلجأوا إلى الحرب ضد أي فريق يمتثل لأحكام الاتفاق.
وفي حالة فشل المجلس في حمل جميع الأعضاء على قبول تقريره - ما عدا مندوبي الدولتين المتنازعتين - يحتفظ أعضاء العصبة بحق العمل كما يرونه ضروريا لضمان الحق والعدل.
وإذا ادعى فريق من المتنازعين وإذا تراءى للمجلس أن الخلاف يتناول مسألة يتركها الحق الدولي لاختصاص هذا الفريق وحده، فإن المجلس يثبت ذلك في تقريره ولكن بدون أن يوصي بأي حل.
يستطيع المجلس في جميع الحالات المنصوص عنها في هذه المادة أن يعرض الخلاف على هيئة العصبة، ويجب إبلاغ العصبة أيضا أمر الخلاف بطلب من أحد الفريقين المتنازعين، وهذا الطلب يجب أن يقدم في مدة 14 يوما تبتدئ من تاريخ عرض الخلاف على المجلس.
صفحه نامشخص