مسألة في الكنائس
مسألة في الكنائس
پژوهشگر
علي بن عبدالعزيز الشبل
ناشر
مكتبة العبيكان
شماره نسخه
الأولى ١٤١٦هـ
محل انتشار
الرياض
(١) هذه الشروط العمرية سبق النقل عن الشيخ في شهرتها وعمل الولاة بها في أول سياق الشروط. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٦٣: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول أ. هـ. بعد أن ذكر طرفًا من أسانيدها، فمن ذلك: قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم - فكاتب عمر. وكذا رواه الخلال في كتابه من أحكام أهل الملل، عن عبد الله فذكره. وقال الربيع بن ثعلب ثنا يحيى ابن عقبة بن أبي الفيرار عن الثوري والوليد بن نوح واليسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم. وقال شيخ الإسلام ٢٨/ ٥٦١، وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة، ومنها ما رواه سفيان ابن مسروق عن عبد الرحمن بن عتبة قال كتبت عمر-﵁ حين صالح نصارى الشام كتابًا وشرط عليهم فيه، فذكره أ. هـ ٠ وانظر الصارم المسلول له ص ٢٠١ -٢١٦ ومواضع عديدة منه، وقد أفرد التقي السبكي بابًا في ذكر شروط - عمر ﵁ على أهل الذمة، وذكر فيه عدة طرق ما نظرها في فتاواه ٢/ ٣٩٧-٤٠٣. هذا وإن جمع الطرق الواردة فيها الشروط والمقارنة بينها ودراسته رواتها وأحوالهم لعمل جليل يضيق عنه هذا المختصر-وعسى الله أن يعين عليه - مع أن اشتهارها وتلقي الأئمة لها بالقبول والعمل كما قال الشيخان: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كاف في العمل بها واعتبارها.
1 / 136