* من فتاوى شيخ الإسلام النواوي ﵀ ورضي عنه [ت ٦٧٦ هـ]
مسألة: رجل يهودي أو نصراني وُلِّي صيرفيًّا في بيت مال المسلمين لميزان الدراهم المعوضة، والمصروفة، وينقدها، ويُعتمد في ذلك على قوله.
هل يحلُّ توليته أم لا؟ وهل يُثاب وليّ الأمر على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل يُثاب المساعد على عزله؟
فأجاب ﵁ وعنّا والمسلمين:
لا يحلُّ تولية اليهودي ولا النصراني لذلك، ولا يجوز إبقاؤه فيه ولا يحلُّ اعتماد قوله في شيء من ذلك.
ويُثاب ولي الأمر -وفقه الله- على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله. ويُثاب المساعد في عزله. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ الآيات.
قال: ومعنى (١) لا تتخذوا من يداخل بواطن أموركم [من دونكم] أي من غيركم: وهم الكفار ﴿لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: لا يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه من الفساد، والأذى، والضرر. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يقولون نحن أعداؤكم. والله أعلم.
_________
* هاتان المسألتان وجدتهما في آخر المخطوط بقلم مغاير عن قلم المخطوط وهما من فتاوى النووي والسراج البلقيني رحمهما الله، وقد أثبتهما للفائدة ولأنهما ضمن المخطوط الأصل، ولا مضرة من إهمالهما. كما وجدا في آخر الورقة من النسخة الأصلية.
(١) في المصرية: ومعناها.
1 / 138