المسألة الأولى في الإحرام
وهو ثلاثة أقسام:
تمتع؛ فإفراد، فقران.
التمتع: هو أن يحرم بالعمرة ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
والإفراد: أن يحرم بالحج فقط.
والقران: أن يحرم بالحج والعمرة معا.
ولا خلاف بين الأئمة في جواز كل من هذه الثلاثة. وإنما اختلفوا في الأفضل منها:
فقالت الحنابلة: التمتع أفضل.
وقالت الحنفية - على الأصح عندهم: القران أفضل.
وقالت الشافعية والمالكية: الإفراد أفضل.
صفحه ۲۴