مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید
مسائل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
الشرع، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها، حسب ما ذكرناه.
فصل وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة، لمن لا يحل له وطئ الزوجة، وهو:
المظاهر، حتى يكفر عن يمينه.
والمرأة تحيض، فلا يحل لزوجها وطؤها، قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾</a> (1).
فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها، وأباحه إياها بشرط مخصوص.
وحظر على المظاهر نكاح زوجته، وإن كان مباحا بشرط الكفارة، و لم يمنع ذلك من ثبوت العقد.
والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء، يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام.
وهذا يزيل شبهة الخصم في ثبوت العقد لمن قد حظر عليه الوطئ، ويقرب ما ذكرناه إلى نفسه، ويوطنه في قلبه بحكم الشرع.
صفحه ۶۶