مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید
مسائل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
فصل وقال: إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا، أخذها صاحبها بعينها منه، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما، أو سرق حديدا فجعله درعا، فليس لصاحبه أن يأخذه (1).
فصل وقال: إذا سرق اللص ثوبا، فقطعه وخاطه قميصا، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه (2)، وإن قطعه ولم يخطه، كان لصاحبه أن يأخذه منه (3)، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه (4).
قال: وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه (5).
وقال: إذا سرق اللص سرقات كثيرة، فأتي به الحاكم، قطعه للسرقات كلها، وضمنه إياها، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها (6).
وقال: إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم، ثم سرق منهم لم يقطع (7).
صفحه ۱۳۹