مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید
مسائل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1).
فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2).
فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3).
وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4).
وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5).
صفحه ۱۳۷