مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
ویرایشگر
السيد محمد القاضي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل صغانیه
شیخ مفید (d. 413 / 1022)المسائل الصاغانية
ویرایشگر
السيد محمد القاضي
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1).
فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2).
فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3).
وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4).
وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5).
صفحه ۱۳۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید