267

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پژوهشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

باب الوالد يأخذ من مال ولده

1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.

1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.

1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

صفحه ۲۸۷