236

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ویرایشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.

وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.

1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟

قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

1118 - وسئل عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.

1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟

قال: إذا عقل جاز طلاقه.

صفحه ۲۵۹