229

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ویرایشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

1084 - سألت أبا عبد الله عن الطلاق، طلاق السنة؟

فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.

قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقا؟

قال: لا، إذا حاضت ثلاثا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.

قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟

قال: لا، لأن الله يقول في كتابه: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (1) وإذا طلق ثلاثا، لم يمكنه أن يراجعها.

قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجا غيره، ثم مات عنها، أو طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟

قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلى الآية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (2).

يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له فإنما ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من الطلاق.

صفحه ۲۵۳