219

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پژوهشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

1042 - وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ولها أم، وللرجل امرأة أخرى مرضعة، فعمدت أم الكبيرة، فأرضعت الصغيرة؟

قال أبو عبد الله: حرمتا عليه جميعا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذه أن ترجع على أمها بنصف المهر، إذا كانت ممن لم يدخل بها، ويخطب أيتهما شاء، لأن ليس عليها عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها، لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها، لأن المرضعة لا عدة عليها وهي غير مدخول بها، وإن مات عنها، وهي مرضعة فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرا، وتجتنب الطيب، لأنها في عدة وفاة.

1043 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمى؟

قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.

1044 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولها أم، فوقع على أمها ولم ير الابنة ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟

قال: لها نصف الصداق.

1045 - قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرا، المهر على من؟

قال: إذا زوجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راض، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.

1046 - قلت: فإن كانت المرأة مدركة، والغلام غير مدرك على من تجب النفقة؟

قال: إذا كان المنع من قبل الغلام، عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركا، والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك.

صفحه ۲۴۲