20

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ویرایشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

باب المسح

84 - سئل أبو عبد الله عن الرجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين.

قال: لا يمسح على الجوربين.

85 - سألت أبا عبد الله عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، أنتقض وضوؤها؟

قال: قد انتقض وضوؤها.

86 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟

قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل ، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء.

87 - وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه.

قال أبو عبد الله: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء.

88 - سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟

قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أرتيه الرجل.

89 - حدثنا إسحاق قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال: حدثنا نافع: أن ابن عمر قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله.

صفحه ۵۲