194

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پژوهشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

ژانرها

فقه حنبلی

933 - سمعت أبا عبد الله يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمه واحدة.

934 - وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد (1) أن يصلى عليه؟

قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.

935 - وسئل هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟

قال: ما سمعت أن عليها افتتاحا.

936 - وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.

937 - سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟

قال: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.

938 - وسئل عن امرأة حامل وضعت ميتا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يصنع به؟

قال أبو عبد الله: يسمى باسم، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.

939 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة على القبر؟

قال: يصلى عليه إلى شهر.

940 - سألت أبا عبد الله عن الجنازة كم يصلى عليها؟

قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها.

941 - سألت أبا عبد الله: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟

قال: إذا رأى شيئا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.

942 - وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.

صفحه ۲۱۹