حجر أو ببندقة (١) فيموت، ففيه الدية مغلّظة ولا قَوَد فيه، والعمد ما كان بسلاح، وفيه القود، هذه رواية الأشجعي عنه.
وروى عنه الفضل بن دُكيْن قال: لو أخذ (٢) عودًا أو عظمًا فجرح به بطن حيٍّ (٢) فهو شبه عمد، وليس فيه قود (٣).
وقال الأوزاعي: "إن ضربه بعصًا أو سوط ضربة واحدة فمات فذلك شبه العمد، ففيه الدية مغلّظة في ماله، وإن (ثنّى) (٤) بالعصا ثمّ مات مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص"، [وقال الحسن بن صالح] (٤) وإن لم يَمُت من الثانية مكانه ثمّ مات بعد فهو شبه العمد؛ لا قصاص فيه.
وقال المُزني عن الشافعي: إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو بشيء له حدّ (يخرق) (٥) الجلد واللحم إذا ضربه به أو رمى به، فضرب به إنسانًا فجرحه جرحًا كبيرًا أو صغيرًا فمات منه فعليه القَوَد، وكذلك إن شَدَخَه بحجر أو تابع عليه الخنق، أو والى عليه بالسوط حتّى يموت أو طبق عليه بيتًا بغير طعام ولا شراب مدّة الأغلب أن يموت في مثلها؛ أو ضربه بسوط في شدّة حرّ أو برد ونحو ذلك مِمّا الأغلب أنّه يموت منه، فعليه القود، وإن ضربه بما لا يجرح بحدّه أو ألقاه في بحر
(٤) في الأصل كلمة غير هذه، ولم أتمكّن من قراءتها، هذه صورتها: [. . . .]، والتصويب من "أحكام القرآن" للجصّاص (٢/ ٢٢٩)، و"المحلّى" (١٠/ ٢٧٩)، لكن كلام الأوزاعي ينتهي عند كلمة "القصاص"، ثمّ يأتي بعده كلام الحسن بن صالح الذي فيه أنّه إن لم يمت مكانه. . . إلخ.
(٥) في الأصل: "فخرق"، والصواب المثبت.
1 / 239
تقديم د. محمد بن عمر بن سالم بازمول
[خطبة الكتاب]
١ - الحديث الأول: حديث أبي شريح الخزاعي في تحريم مكة
٢ - الحديث الثاني: حديث عمرو بن أمية الضمري في المسح على العمامة والخفين
٣ - الحديث الثالث: حديث الفأرة تقع في السمن
٤ - الحديث الرابع: حديث أم عطية قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"
٥ - الحديث الخامس: حديث عائشة ﵂: أنها استعارت من أسماء قلادة
٦ - الحديث السادس: حديث عائشة ﵂ قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
٧ - الحديث السابع: حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول
٨ - الحديث الثامن: حديث تحويل القبلة في قباء
٩ - الحديث التاسع: حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا [الإقامة]
١٠ - الحديث العاشر: حديث "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"
١١ - الحديث الحادي عشر: حديث ابن عباس إذ بات عند ميمونة، فقام رسول الله ﷺ فصلى، فذكر ثلاث عشرة ركعة، الحديث
١٢ - الحديث الثاني عشر: حديث طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: لتعلموا أنما هي سنة"
١٣ - الحديث الثالث عشر: حديث قتادة عن أنس عن النبي ﷺ في الميت إذا دفن أنه يسمع خفق النعال ... الحديث
١٤ - الحديث الرابع عشر: حديث ترك الصلاة على شهداء أحد، وحديث صلاته ﷺ على شهداء أحد بعد ثماني سنين
١٥ - الحديث الخامس عشر: حديث الصبي الذي قتله الخضر
١٦ - الحديث السادس عشر: حديث أبي (جمرة) إذ سأل ابن عباس عما استيسر من الهدي
١٧ - الحديث السابع عشر: حديث عائشة: أن النبي ﷺ أسلم من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حديد
١٨ - الحديث الثامن عشر: حديث أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ... الحديث
١٩ - الحديث التاسع عشر: حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ
٢٠ - الحديث العشرون: ساقط من الأصل
٢١ - الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ...