مسائل مستغریبه

ابن عبد البر d. 463 AH
157

مسائل مستغریبه

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

پژوهشگر

رسالة ماجستير بجامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه ١٤٢٢ هـ

ناشر

وقف السلام الخيري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الحديث التاسع حديث ابن عُلَية عن خالد الحَذّاء عن أبي قلابة عن أنس قال: "أُمِرَ بلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ اْلأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ"، قال إسماعيل: فذكرتُه لأيّوب فقال له: إلاّ [الإقامة] (١). وقلتَ: ما معنى استثناء هذه اللفظة؟ وإن كانت من الحديث أم لا؟ وما معنى ترك مالكـ ﵀ تكرار قوله: "قد قامت الصلاة"؟

(١) أخرجه هكذا البخاري في [الأذان (٦٠٧) باب الإقامة واحدة إلاّ قوله "قد قامت الصلاة"]، ومسلم في [الصلاة (٣٧٨) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة]، وروي من غير طريق عن أبي قلابة عن أنس. وقوله: "أمر بلال" أي: أمره رسول الله ﷺ، وقد جاء مصرّحًا به كذلك في "سنن النسائي" (٢/ ٣)، و"صحيح أبي عوانة" (١/ ٣٢٦)، وابن حبّان (٣/ ٩٢)، والحاكم (١/ ١٩٨)، وقال: "إنّه على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، ومثل هذا اللفظ يقتضى الرفع على الصحيح عند المحدّثين والأصوليّين. قال الخطّابي في "معالم السنن" (١/ ٢٧٩): "زعم بعض أهل العلم أنّ الآمر له بذلك أبو بكر أو عمر ﵄، وهذا تأويل فاسد؛ لأنّ بلالًا لحق بالشام بعد موت رسول الله ﷺ، واستخلف سعدًا القرظ على الأذان في مسجد رسول الله ﷺ ".

1 / 163