303

مسائل منتخبه

المسائل المنتخبة

سال انتشار

1417 - 1996 م

التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط - أيضا - فيما لو أقر بولده أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

صفحه ۳۱۴