مسائل منتخبه
المسائل المنتخبة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1420 - 1378 ش
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۱۰ وارد کنید
مسائل منتخبه
Mohammad Sadegh Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1420 - 1378 ش
خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة 702): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 703): إذا جعل له مالا في الذمة، أو في الخارج ليقيله، بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة.
(مسألة 704): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن يعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
(مسألة 705): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم.
أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
صفحه ۲۲۶