ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١.
ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢.
(٢٧) مسألة:
إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣.
وقال الشافعي- ﵀: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.
_________
(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها، وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.
وانظر: المغني ٥٣٤:٦، الكافي٢٨:٣-٣٠، الشرح الكبير١٦٨:٤، الإنصاف ٤٨:٨، الهداية٢٥١:١، الإقناع ١٦٨:٣.
(٢) المحرر ١٥:٢، الفروع ١٦٩:٥، المغني ٥٣٤:٦، كشاف القناع ٣٩:٥، شرخ منتهى الإرادات١٢:٣، الروض المربع ٦٨:٣، وانظر المسألة رقم (١٤) .
(٣) هذا هو المذهب، وهناك احتمال بعدم الصحة.
مختصر الخرقي٨٣، المحرر١٥:٢، الهداية٢٥١:١، المبدع ١٩:٧، الإنصاف ٤٩:٨، مغني ذوي الأفهام ١٢١،المذهب الأحمد١٢٤.
(٤) في الأصل: للعقد.
1 / 98