وبهذا قال الشافعي١.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك٢.
وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان٣.
وقال مالك – ﵀: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر٤.
_________
(١) انظر: مصادر الشافعية في الحاشية رقم (١) من الصفحة السابقة، والمهذب ٤٣:٢، والإقناع٤٧:٢، حلية العلماء ٣٦٨:٦.
(٢) بدائع الصنائع ٢٢٩:٢، مجمع الأنهر ٣١٨:١-٣١٩، الاختيار ٨٣:٣.
(٣) الأولى: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة، وهي الصحيحة عند الحنفية، والثانية: أنه ينعقد. انظر: المصادر السابقة، والهداية ١٩٠:١.
(٤) للمالكية تفصيل في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح، محصله أن الصيغة تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: لا ينعقد به النكاح ولو نواه به واقترن بلفظ الصداق، وهو لفظ: الوقف، والحبس، والعمرى، والإجارة، والرهن، والعارية، والوصية.
الثاني: ينقد به النكاح إذا اقترن بلفظ الصداق، وهو لفظ الهبة،
والصدقة، والعطية، ونحوها، كالمنيحة وتسمية الصداق تتضمن إرادة النكاح بما قارنها.
الثالث: فيه التردد، وهو لفظ الهبة والصدقة وما أشبهما إذا لم يسم مع ذلك الصداق وقصد بها النكاح وكذا لفظ الإباحة والإحلال والإطلاق والبيع والتمليك ونحوها، إذا قصد بها النكاح، أو سمي معها الصداق، والراجح عدم الانعقاد.
وانظر: كفاية الطالب الرباني ٣٥:٢، أسهل المدارك ٦٩:٣، حاشية العدوي٣٥:٢، سراج السالك ٤٢:٢، القوانين الفقهية١٣١، أحكام القرآن لابن العربي ١٤٦٨:٣.
1 / 95