وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان١.
والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/٢ أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل ٣ أن لا يقبل إقرارها ٤ مع إنكار أبيها٥.
(٢٦) مسألة:
في الإيجاب والقبول٦.
إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح٧.
_________
(١) الهداية٢٤٩:١.
(٢) نهاية لـ (٢) .
(٣) الاحتمال بكون للأصحاب، إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو الدليل مساو له، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى.
وأكثر الاحتمالات في المذهب للقاضي أبو يعلى، في كتابه المجرد وغيره.
المطلع ٤٦١، الإنصاف ٦:١، ٢٥٧:١٢.
(٤) في الأصل: إقرارهما.
(٥) المغني ٥١٤:٦، ٥١٥.
(٦) سبق تعريفهما في المسألة رقم (٢) . انظر: ص ٦٠.
(٧) هذا هو المذهب، نص عليه أحمد، ويحتمل أن لا يصح.
المقنع ١١:٣، الكافي٢٨:٣، الإنصاف٤٩:٨، المحرر١٥:٢، الإقناع١٦٧:٣، التنقيح المشبع ٢٨٧.
1 / 93