أبًا أو غيره١.
ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين٢.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل٣.
وحكي عن الحسن بن صالح ٤: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة
_________
(١) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الحاكم، وقيل: لا يوكل مجبر أيضًا بلا إذنها، إن كان لها إذن معتبر.
المغني ٤٦٣:٦، المبدع ٤٠:٧، الإنصاف ٨٣:٨، كشاف القناع٥٦:٥.
(٢) المصادر السابقة، والشرح الكبير ١٩٥:٤، الإقناع ١٧٤:٣، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.
(٣) روضة الطالبين ٧٣:٧، منتهى المحتاج ١٥٨:٣.
(٤) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري، أبو عبد الله الكوفي، أحد الأئمة الفقهاء، اجتمع فيه حسن الإتقان، والفقه والعبادة والزهد، وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم، وقال عنه أحمد بن حنبل أيضًا: الحسن بن صالح صحيح الرواية يتفقه، صائن لنفسه في الحديث والورع، وقال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة، مات بالكوفة سنة ١٦٨هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء ٣٢٧:٧، المعارف ٥٠٩، الجرح والتعديل ١٨:٣، مرآة الجنان٣٥٣:١، ميزان الاعتدال ٤٩٦:١، سير أعلام النبلاء ٣٦١:٧، تهذيب التهذيب ٢٨٥:٢، طبقات الحفاظ للسيوطي ٩٨، شذرات الذهب ٢٦٢:١، الأعلام ١٩٣:٢.
1 / 81