لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق١ قاض٢.
(١٧) مسألة:
إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه٣.
(١٨) مسألة:
يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضرًا أو غير حاضر، مجبرًا أو غير مجبر ٤.
_________
(١) الرستاق، الناحية التي هي طرف الإقليم، ويقال أيضًا: الرزتاق والرزداق، والرسداق، وهو فارسي معرب.
الصحاح١٤٨١:٤، اللسان ١١٦:١٠، المصباح المنير٢٢٦.
(٢) المشهور عن أحمد، أن والي البلد لا يزوج، وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي، وهي الرواية التي ذكرها المصنف، لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج.
المغني ٤٦١:٦، الشرح الكبير١٨٧:٤، الكافي ٢٠:٣، الإنصاف ٧١:٨، المبدع ٣٣:٧، كشاف القناع ٥١:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣، منار السبيل ١٥٣:٢.
(٣) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام، فكذلك في هذا.
انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة، والإقناع ١٧٢:٣، منتهى الإرادات ١٦١:٢، حاشية المقنع ٢٠:٣.
(٤) المغني ٤٦٢:٦، الشرح الكبير ١٩٥:٤، المبدع ٤٠،٧، العدة ٣٦٣، المحرر٣٤٩:١، شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.
1 / 78