مسائل مهمه
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١١هـ/١٩٩٠م
محل انتشار
جمهورية مصر العربية
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل مهمه
محمد بن احمد شمس الدين دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١١هـ/١٩٩٠م
محل انتشار
جمهورية مصر العربية
ژانرها
(١) كالمال أو العتق أو الطلاق. (٢) فإن كان المشهود به مالا لزم الشهود ضمانه، وإن كان عتقا غرموا القيمة، وإن كان طلاقا فإن كان قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعد الدخول لم يغرموا شيئا على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رواية: أنهم يغرمون كل الصدقة، وقال ابن تيمية: يغرمون صداق المثل. ومحل الضمان هذا فيما إذا لم يصدقهم المشهود له، فأما إن صدقهم فلا يضمن الشهود شيئا. وانظر: الكافي٤: ٥٦٣، المغني٩: ٢٤٩-٢٥٠، المبدع١: ٢٧١، الإنصاف١٢: ٩٧-٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٢. (٣) في الأصل: عمدا. (٤) المغني٧: ٦٤٦، ٩: ٢٤٧، الكافي٤: ١٨، ٥٦١، عمدة الأحكام٦٥٨، كشاف القناع٥: ٥١٠، ٦: ٤٤٣. (٥) في الأصل: بالشهادة.
1 / 244