4وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ ".سمعت أحمد، سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، «كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد»صفحه ۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی