330

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

قلت: فإن قال له: ذهبت أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟ قال: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان «.

1598 -

سمعت أحمد،» سئل عن علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول، فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟ قال: لا يقتل أحد منهم «.

1599 -

سمعت أحمد،» سئل عن سرية دخلت بلاد الروم، فاستقبلهم أعلاج، فأخذوهم، فقالوا: جئنا مستأمنين؟ قال: إن استدل عليه بشيء، قلت: إنهم وقفوا، لهم يبرحوا، ولم يحددوا بسلاح؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم أمانا «.

1600 -

سمعت أحمد،» سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟ قال: لا بأس به «.

1601 -

سمعت أحمد،» سئل عن التفريق بين السبي؟ فقال: لا، فقيل له: الصغار والكبار؟ قال: نعم، عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت، بد من أن يكون فيهم كبار «.

1602 -

قلت لأحمد» قد قوموا الجلود، أعني: أصحاب المقاسم شيئا معلوما، الماعز بكذا، والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل، أعني: الجلد يحتاج إليه بذلك القيمة، ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه «.

1603 -

قلت لأحمد» إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما

صفحه نامشخص