327

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

«.

1582 -

قلت لأحمد» الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمد رقبته؟ قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء، وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبا، أعني: من مراكب المسلمين بالنار، فاشتعلت فيها، أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟ قال: كيف شاء يصنع، قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه يرخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه، قلت: لا يمد عنقه؟ قال: هذا لا يدري ما يحدث، قلت: هو في لج، لا يطمع في النجاء؟ قال: لا أدري «.

1583 -

قلت لأحمد» أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت، فجعل يتأخر عن القتل، أعني: والأسارى يقتلون؟ قال: لا بأس، فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أولهم، فقال: ابدءوا بي؟ قال: لا، قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع، أعني: إذا أرادوا قتله؟ قال: لا «.

1584 -

سمعت أحمد بن حنبل،» سئل عن الأسير إذا أسر له أن يقاتلهم؟ قال: إذا علم أنه يقوى بهم ".

باب: في الأسير متى يتم الصلاة

1585 -

قلت لأحمد " الأسير متى يتم صلاته؟ قال: إذا صار في حصونهم، قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به، فإنه يقصر؟ قال: نعم «.

1586 -

قلت لأحمد بن حنبل» يخافهم أن يصلي وهو يسار به،

صفحه نامشخص