322

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

باب: ما حاز الروم من متاع المسلمين ثم استنقذوه منهم

1556 -

قلت لأحمد بن حنبل " مراكب تجيء من مصر فيقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم، ألهم أن يأكلوا منها؟ قال: إذا عرف لمن هي، فلا يؤكل منها «.

1557 -

قلت لأحمد» فالجواميس تدرك، أعني وقد ساقها العدو للمسلمين، وقد أدرب بها، قلت: يؤكل منها؟ قال: إذا عرف لمن هي، فلا يؤكل منها ".

1558 -

سمعت أحمد، يقول: " ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، فإن قسم فلا شيء له، قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل هو له حتى يبيع أو يهب أو يتصدق، وهو قول متعد، ليس سنة المغازي مثل هذا، كل من قال، قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال: هو أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن مجاهد «.

1559 -

قلت لأحمد» فما حاز العدو للمسلمين، فأصابه المسلمون عليهم أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه؟ فقال: إذا عرف، فقيل: هذا لفلان، وكان صاحبه بالقرب

صفحه نامشخص