311

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

النفير فلا ينفر للحر؟ قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟ قال: يعطيه من ينفر عليه، قلت: فيحضر الغزو، فلا يغزو عليه كل غزاة؟ قال: إذا كان يجمه فلا بأس ".

1503 -

سمعت أحمد، يقول: " الحبيس من الدواب: الذي يحبس لا يباع حتى يعجف، فلا ينتفع به في بلاد الروم، ولا ينتفع به إلا الطحن أو نحوه يباع، ثم يجعل ثمنه في حبيس «.

1504 -

قلت لأحمد» أينفق ثمن الحبيس العطب على الدواب الحبس؟ قال: ينفق، سمعته يفتي به غير مرة ".

باب: حذف الخيل والإنزاء عليها

1505 -

سمعت أحمد، سئل " ينزا حمار على فرس؟ قال: يكره «.

1506 -

قلت لأحمد» حذف الخيل؟ قال: إن كان أبهى وأجود له، قلت: إنه ينفعه في الشتاء، وهو أجود لركضه؟ فكأنه سهل فيه، وقال أيضا مع ذلك: ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل «.

1507 -

» وسئل عن حذف البراذين؟ فقال: البراذين من الخيل ".

صفحه نامشخص