301

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

باب: الحد في السرقة والزنا

1459 -

سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.

1460 -

سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.

1461 -

سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.

1462 -

سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".

باب: الحد في السكر

1463 -

سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .

ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .

صفحه نامشخص