مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
30

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

قلت لأحمد» فحديث حمنة بنت جحش: لا يكون للبكر حجة؟ قال: لا، وحمنة امرأة عجوز كبيرة، وهي تقول: إني أستحاض حيضة كثيرة، أثجه ثجا ".

سمعت أحمد مرة أخرى، سئل عن هذه المسألة، قيل له: فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا، ثم اقتص المسألة بمعناه.

قال السائل: فما تختار أنت؟ قال: قالوا هذا وهذا.

قال: فبأيها أخذت فهو جائز؟ قال: نعم، ومن قال: يوم، فهو احتياط.

وسمعته مرة، سئل عنها أيضا، فأجاب نحو قوله.

قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟ قال: لا أقول فيه شيئا.

المرأة يضطرب عليها حيضها سمعت أحمد، قال «المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها، فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا دبر صلت» .

سمعت أحمد، قيل له: دم الحيض، كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال «دم الحيض أسود» .

صفحه ۳۴