298

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

باب: النذر

1443 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة وإذا كان على وجه اليمين، فكفارة يمين

1444 -

«سمعت أحمد،» ذكر له رجل نذر نذرا لا يطيقه؟ قال: يكفر يمينه «.

1445 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه، لأن في طلاقه هلاكها «.

1446 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر الصوم فصار شيخا وكبر؟ قال: يعجبني أن يطعم ويكفر «.

1447 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه ألف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يسمى مال ".

صفحه نامشخص