مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
Abu Dawood al-Sijistani (d. 275 / 888)مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
أبواب الفرائض
سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به» .
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، قال: ثنا ابن شهاب، أخبره «أن عمر , وعثمان رضي الله عنهما قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته، لا يعلم له مهلك، أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع السنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا»
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد رحمه الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: «إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته»
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقول: «يقسم ميراث المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر»
صفحه نامشخص