268

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

من المتاع ليس عنده، فيشتريه من السوق، ثم يبيعه، فإن جاز منه جاز، ويستفضل في ذلك فضلا لنفسه، وإن رده عليه رده؟ فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي، فإنه جائز «.

1301 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير، فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن «.

1302 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل، يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه، ولم يأخذ شيئا؟ قال: لا بأس به «.

1303 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه، فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكرى؟ قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا ".

باب: المزارعة

1304 -

سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه ".

1305 -

قيل لأحمد: " بالذهب والورق؟ فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق «.

1306 -

سمعت أحمد،» سئل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته

صفحه نامشخص