مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
سمعت أحمد، " وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: حيضة ".
واجبن أن أقول فيه.
سمعت أحمد بن حنبل، قال " إذا ادعت، يعني: المرأة المطلقة أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر، فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهر، قال: إذا قامت البينة فنعم ".
سمعت أحمد، يقول: " البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهر، أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا.
يريد: طلوعا إلى قزح «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضى عدتي، ثم جاء بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال: فلا يلحق به، قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال: فالولد له ".
صفحه ۲۵۴