245

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

باب: إذا اختلفا في متاع البيت

سمعت أحمد، سئل " إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال: ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجال فهو للرجال، وما بقي تحالفا عليه ".

قال أبو داود: أشك في تحالفا، كيف قاله أحمد؟ ! وإلا فهو بينهما نصفان، قيل له: فإن كان زوجها مملوكا؟ قال: الحر والمملوك فيه سواء.

باب: طلاق المريض

سمعت أحمد، " سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم صح، ثم مات؟ قال: لا ترثه، يروى في ذلك عن أبي بن كعب: لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرا «.

سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته واحدة ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟ قال: لا، وهو صحيح «.

سمعت أحمد، سئل» إذا قال الرجل لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وهو صحيح، فجاء رأس الشهر وهو مريض، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟ قال: نعم، إذا وقع الطلاق، وهو مريض ترثه ".

صفحه ۲۴۹