243

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

باب: المختلعة

سمعت أحمد، " سئل عن المختلعة يأخذ منها فوق ما عطاها؟ قال: لا، لا يعجبني «.

وسمعت أحمد،» سئل عن امرأة، قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فخدعته ولم يكن في يدها شيء، فخلعها على ذلك؟ قال: أقله ثلاثة دراهم «.

سمعت أحمد،» سئل عن المختلعة يلحقها الطلاق؟ قال: لا يلحقها الطلاق ".

باب: اللعان بعد الطلاق

سمعت أحمد، سئل " إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها فجاءت بولد؟ قال: لا يتلاعنان، قال الله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] .

فهذه، يعني: ليست بزوجة ".

سمعت أحمد، سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال: إذا كانت امرأته ".

باب: العدة

سمعت أحمد، يقول: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» ، لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتد.

صفحه ۲۴۷