238

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لامرأته: والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر «.

سمعت أحمد،» قيل له في الفيء الجماع؟ قال: إذا كان مريضا أو محبوسا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع، مثلها ".

باب: الظهار

سمعت أحمد، " يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت علي كظهر أمي؟ قال: إذا صار في الوقت الذي يعلم أنه لم يريح نفسه منها حنث «.

قلت لأحمد» إذا ظاهر منها يوقف؟ قال: لا، لا يكون ظهار إيلاء «.

قلت لأحمد» فيعطل امرأة؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل «.

قلت لأحمد» الظهار من الأمة؟ قال: إذا كانت ملك اليمين، فكأنه حرمها، يكفر يمينه، فإذا كانت أمة، تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار، قيل: فأم الولد ظاهر منها؟ فقال: هذه ملك اليمين ".

سمعته،: سئل عن الإطعام في الظهار؟ فقال: لكل مسكين مد حنطة، قيل: فدقيق؟ قال: مد، قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟ قال: نعم «.

صفحه ۲۴۲