236

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

وقال أبو داود: قد قيل له مرة: ما كان يفعل؟ قال: سل عن هذا غيري.

باب: البكر تطلق ثلاثا

سمعت أحمد، " سئل عن البكر تطلق ثلاثا؟ قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".

باب: النية في الطلاق

سمعت أحمد، " سئل عن رجل كانت له امرأتان اسماهما فاطمة، فماتت إحداهما، فقال: فلانة طالق، يعني: الميتة؟ فقال: الميتة تطلق؟ ! كأن أحمد لعله أراد أن لا يصدق في الحكم ".

قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة، فقيل له: إن لك امرأة، يعني: سوى هذه، فقال: كل امرأة لي طالق؟ فسكت فقيل: إلا فلانة؟ ، فقال: إلا فلانة، فإني لم أعنها؟ .

فأبى أن يفتيني فيه.

باب: الوسوسة في الطلاق وتبعيضه

سمعت أحمد، " سئل عمن قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة؟ قال: هي تطليقة.

قيل لأحمد، وأنا أسمع: إنه أراد أن نصف تطليقة لا يكون؟ قال: لا أنظر إلى نيته، هي تطليقة «.

سمعت أحمد،» سئل عمن وسوس في قلبه بالطلاق ولم ينطق به، وهم به؟ قال: أرجو أن لا يكون شيء ".

صفحه ۲۴۰