224

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

قلت لأحمد: كيف يقول؟ قال: يقول: جعلت عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها، فذلك إليها.

سمعت أحمد، " سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد إليه نصف قيمتها ".

قيل لأحمد: فليس عندها؟ قال: يكون دينا عليها.

سمعت أحمد، وسئل " كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال: الخاطب والذي يزوج والشاهدان " سمعت أحمد، يقول: «لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان» .

سمعت أحمد، قال «أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك» .

قلت لأحمد: حديث ابن عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها» ؟ قال: كما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خذام» ، قلت: فالبكر لا يزوجها حتى يستأذنها؟ قال: لا , قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئا ,

صفحه ۲۲۸