مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 / 888مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پژوهشگر
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ناشر
مكتبة ابن تيمية، مصر
شماره نسخه
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرها
قلت لأحمد: كيف يقول؟ قال: يقول: جعلت عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها، فذلك إليها.
سمعت أحمد، " سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد إليه نصف قيمتها ".
قيل لأحمد: فليس عندها؟ قال: يكون دينا عليها.
سمعت أحمد، وسئل " كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال: الخاطب والذي يزوج والشاهدان " سمعت أحمد، يقول: «لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان» .
سمعت أحمد، قال «أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك» .
قلت لأحمد: حديث ابن عباس «الأيم أحق بنفسها من وليها» ؟ قال: كما «أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خذام» ، قلت: فالبكر لا يزوجها حتى يستأذنها؟ قال: لا , قلت: فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئا ,
صفحه ۲۲۸