مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
176

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

منه ويطعم، لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه، ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس» .

سمعت أحمد، سئل " من دخل مكة معتمرا، فلم يقصر حتى كان يوم التروية، عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع ".

باب: العمرة

سمعت أحمد، " سئل عن المعتمر: متى يقطع التلبية؟ قال: إذا استلم الركن «.

قلت لأحمد» العمرة في كل شهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس «.

سمعت أحمد،» سئل عن العمرة في المحرم؟ قال: ليس على صاحبها هدي، ولا بأس بها، فيها فضل ".

باب: الطواف

قلت لأحمد " كيف الاضطباع؟ فوصفه لي، والتحف بثوبه وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا، أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء، فيبدو منكبي الأيمن؟ قال: نعم ".

سمعت أحمد، يقول: " يرمل من الحجر إلى الحجر، قلت لأحمد: أليس أيوب يروي، أعني: عن نافع، عن ابن عمر: أنه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى "، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر، يعني: ابن عمر

صفحه ۱۸۰