166

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.

قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها ".

802 -

ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: «لا بأس بها، وليس فيها هدي»

ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: ثنا عثمان بن الأسود، قال: " كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد، مسجد الحرام، مستقبل الكعبة، ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك ".

ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.

سمعت أحمد، يقول: " وقت أهل العراق ذات عرق، قلت لأحمد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرق ".

سمعت أحمد، يقول: «ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة» .

قلت لأحمد " رجل قدم مكة متمتعا، متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر، قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم «، هذا معنى ما قلت له

صفحه نامشخص