مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
112

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

«ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر»

باب: العاشر يمر عليه بالمال

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يمر على العاشر بمال، فيقول: استفدته منذ شهرين أو ثلاثة؟ قال: ينبغي أن يصدقه ".

باب: أرض الوقف فيها العشر

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوقف أرضا على المساكين؟ قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق، ففيها العشر ".

باب: يجتمع العشر والخراج

سمعت أحمد، " سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال: يخرج الخراج والعشر ".

يعني بالخراج: وظيفة عمر.

وسمعت أحمد مرة أخرى، " سئل عن أرض الخراج؟ فقال: ينظر ما أخذ منه، يعني: في الخراج، فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل، يعني: من العشر ووظيفة عمر، أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر «.

صفحه ۱۱۶