79

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
٢٠٠ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن هِشام، عن الحسَن، قال: «إذا توضَّأ الرجل، وخَضخَضَ رِجلَيه في الماء؛ أَجزَأه ذلك من غَسلِهما».
باب: غَسل العُرقُوب
• قلت لأحمد: فَمَنْ لم يَغسِل عُرقُوبَه؟ قال: «لا يُجزِئه»، وشَدَّد في ذلك جدًّا، وقال: «يغسل العُرقوب».
• سألت أحمَد عن المسح على القَدَمَين؟ قال: «قد رُوي عن النبي ﷺ من غَيرِ وَجهٍ أنه غَسَل قَدَمَيه».
باب: مَن فَرَّقَ وُضوءَه
• سُئل أحمَد عن الرجل يُفَرِّق الوضوء؟ قال: «إذا جَفَّ وضوؤه؛ أَعَادَه».
باب: مَنْ تَرَكَ من مَوضِع وضوئه شَيئًا
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: فإن تَرَكَ من مَوضِع وضوئه لمعَةً أو نَحو ذلك؟ فكأنه ذَهَب إلى أن يُعِيد إذا جَفّ.

1 / 134