مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

حرب بن اسماعیل کرمانی d. 280 AH
57

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
١٥١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي -في قَطرَةِ خمرٍ وَقَعَت في زَيتٍ أو ماءٍ كَثير-: «لم تُحرِّمه». وقال أبو عَمرو -في قَطرَة خمرٍ وَقَعَت في زَيتٍ كثير، أو خَلّ-: «لم تُحرِّمه، وإن وَقَعَت في عَجين؛ لم تُحرِّمه؛ أَكَلَته النار». ١٥٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر، قال: سمعت الأوزاعي يقول -في خمرٍ أُلقِيَ في قِدر-؛ قال: «يُهريقون المَرَق، ويُغسَل اللحم، وكذلك الفَرخ إذا وَقَع في القِدر فَمَات». باب: البُزَاق يَقَعُ في الإناء • سُئل أحمَد عن الرجل يَتَمَضمَض، فيُدخِل يَدَه في فِيه، ثم يُدخِلهما (١) في الإناء؟ قال: «لا بأس به»، وقال: «البُزاق نَظِيف»، وقال -في البُزاق يَسقُط في الإناء-: «لا بأس به، والنُّخاعَة أَسهَل». ١٥٣ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن البُصاق يَقَعُ في وضوء الرجل أو غسله، أو المُخاط؟ فقال: «إن كان مُجتَمِعًا ألقاه، وإن اختَلَط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بِنَجِس». ١٥٤ - قال: وسُئل الأوزاعي عن رجلٍ استَاك حتى دَمِيَ فُوه، ثم أَدخَل سِوَاكَه في وضوئه؟ قال: «إن غَيَّر شيئًا من الماء أهرَاقَه، وإلا فلا»، وكَرِه للرجل أن يُدخِل سِوَاكَه في وضوئه.

(١) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والصواب: "يُدخِلها".

1 / 112