296

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
٧٢١ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب، عن زَيد بن ثابت وعائشَة، أنهما قالا: «إذا دَخَلَت في الحَيضَة الثالثة؛ فلا سَبيل لَه إليها».
٧٢٢ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن عَلقَمَة، عن عُمَر وعبد الله، قالا: «هو أَحَقُّ بها ما لم تَغتَسِل من الحَيضَة الثالثة».
٧٢٣ - حدثنا سَعيد بن عون (١) الأشعَثي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا عُبَيدالله بن عبيد الكلاعي، عن مَكحُول، أن أبا بكر الصديق، وعُمَر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن قيس الأشعري؛ كانوا يقولون -في الرجل يُطَلِّق امرأته التَّطليقَة والتَّطليقَتَين-: «أنه أَملَكُ بها حتى تَغتَسِل من الحَيضَة الثالثة، وتَرِثُه ويَرِثها».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "عمرو".

1 / 351