261

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
٦٣٢ - وقال يوسُف بن يَحيى: «إذا لم تَعرِف آخِر حَيضَتها التي تَلي الاستِحاضَة، وأَشكَلَ عَلَيها؛ أَمَرتُها أن تَغتَسِل بَعدَ ثلاث، وتَصوم وتُصَلِّي، ويَأتيها زَوجها؛ لأن الأصلَ أنها زَوجَته، فلا أَمنَعه من وَطئها إلا بِالاحتياط على أن حَيضَها إلى اليوم السَّابع، وكذلك لا تَطوف بالبيت إلا على ذلك، وتَقضي ما صامَت من وَقت أَقَلِّ حَيضها إلى أَكثَره».
٦٣٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونُس، عن الحسَن -في امرأةٍ كان أقراؤها سَبعَةَ أيام قبل أن تَتَزَوَّج، فلما تَزَوَّجَت ارتَفَعَت إلى خَمسَةَ عَشَر، أو ثلاثَةَ عَشَر-؛ قال: «تَنظُر تِلك الأيام التي كانت تَحيضها قَبلَ أن تَتَزَوَّج، فإذا مَضَت اغتَسَلَت كل يَومٍ عند صلاة الظهر إلى مِثلها، وتوضَّأت عند كُلِّ صلاة، وتَنَظَّفُ وتُصَلِّي».
٦٣٤ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا محمد بن أبي عدي، عن الأشعَث، عن الحسَن، قال: «المستَحاضَة تَدَع الصَّلاة أيام حَيضها من الشَّهر وَسَطًا مِن حَيضها، ثم تَغتَسِل».

1 / 316