مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

حرب بن اسماعیل کرمانی d. 280 AH
194

مسائل حرب بن اسماعيل کرمانی

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پژوهشگر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

ناشر

مؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
باب: التَّثويب في الصُّبح • سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: فإن أَذَّنَ وقد أَسفَر، أيُثَوِّب؟ قال: «نعم، يُثَوِّب، لا يَدَعُ التَّثويب في الفَجر». • وسمعت إسحاق يقول: «بَلَغَنا عن أبي مَحذورَة وبِلالٍ في أَذَان الفَجر؛ إذا قالا: «حَيَّ على الفَلاح»؛ قالا: «الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم، الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم»». ٥٠١ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: سُئل مالك عن التَّثويب؟ فلم يَرَ التَّثويب إلا في صَلاة الصُّبح؛ إذا بَلَغَ: «حَيَّ على الفلاح»؛ ثَوَّب. ٥٠٢ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «كان التَّثويب في صلاة الصُّبح؛ إذا قال المؤَذِّن: «حَيَّ على الصَّلاة، حَيَّ على الفَلاح»؛ قال: «الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم، الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم». باب: إذا أَذَّنَ عِدَّةٌ على المنارَة يَومَ الجُمُعَة • قلت لأحمد: فالأذان يَوم الجُمعَة إذا أَذَّن على المنارَة عِدَّة؟ قال: «لا بأس بذلك، قد كان يُؤَذِّن للنبي ﷺ بلالٌ وابن أمِّ مَكتوم، وجاء أبو مَحذورَة وقد أَذَّنَ رَجلٌ قَبلَه، فأَذَّنَ أبو مَحذورَة -أَيضًا-».

1 / 249